المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads

أطماع متجددة .. التهديدات التركية في البحر المتوسط والأمن المصري

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:13 م
المركز العربي للبحوث والدراسات
إبراهيم صالح

أسفرت المباحثات المصرية القبرصية عن  توقيع اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص عام 2013، وبعد أقل من أسبوع على بداية الإنتاج بحقل ظهر للغاز، الواقع فى المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، أدعت الحكومة التركية أن تلك المنطقة تتبعها، وتقع فى جرفها القارى، دون سند قانونى. (1)

وبحسب تقديرات الشركة الإيطالية، سوف تستخرج مليار قدم مكعب فى السنة الأولى للإنتاج، ترتفع تدريجيًّا حتى يصل إنتاج الحقل إلى 2.5 مليار قدم مكعب فى السنة عام 2019، ليعادل بذلك 40% من إنتاج مصر للغاز. كما أعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية مؤخرا عن اكتشافها نفط بكميات كبيرة في الطرف الغربي لنفس المياه، وذلك لحساب قبرص في البلوك-10. الأمر الذي أغرى تركيا كثيرا وجعل وجهتها نحو هذه المنطقة بقوة. تستورد كل الغاز الذى تستهلكه من الخارج الروسى والإيرانى بشكل أساسى.

                إلا أن الجانب التركي هنا لم يلجأ للمفاوضات كما هو الحال المتبع قانونيا في هذا الشأن حسبما أشار قانون البحار 1982، بل فضل الحديث من طرف واحد، دونما مشاركة مع بقية الأطراف سواء الجانب المصري، أوالقبرصي، وقد إرتكن الأتراك في دعم موقفه إلى عدم مثول طرف في المفاوضات المصرية القبرصية، ألا وهو الجانب القبرصي التركي الغير معترف به أصلا من الجماعة التركية، وتتمثل خطورة الموقف هنا في حدة التصرحات التركية، والبعد عن طاولة المفاوضات، وكذلك عدم التحدث بلهجة دبلوماسية مقبولة، والتصعيد بإستخدام لغة القوة.

في تعريف المنطقة الإقتصادية، وشرعنة الموقف المصري..القبرصي:

المنطقة الإقتصادية الخالصة بحس ما أقرته الإتفاقية العامةهي منطقة من البحار تمتد فيما وراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية ومجاورة له، ولا يزيد إتساعها عن 200 ميل بحري مقاسة من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي. فهي إذا منطقة واسعة من البحر لا تمارس الدولة الساحلية عليها السيادة إلا في المجال الاقتصادي فقط، ويتم تعيين حدود المنطقة الإقتصادية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الإتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. (2)

ويكون للدولة الساحلية حقوق سيادية من أبرزها استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التى تعلو قاع البحر، وقاع البحر، وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للإستكشاف والإستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرِياح. وبالتالي فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة ذات طابع قانوني خاص، فهي ليست مياهًا إقليمية، ولا هي مياه من أعالي البحار. وهي تقوم أساسًا على التمييز بين الثروات الكامنة فيها من ناحية، والاتصالات من ناحية أخرى، إذ يُعترف فيها بالمصالح الاقتصادية للدول الساحلية، مع المحافظة على مبدأ حرية الملاحة، والتحليق، ووضع الأسلاك والأنابيب بالنسبة للدول الأخرى.

وتتمثل أهم التزامات الدولة الساحلية وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الآتي(3):

أولًا: عدم المساس بحرية الملاحة البحرية في المنطقة

فالمادة (60) في فقرتها الثالثة تلزم الدولة الساحلية بأن تقوم بالإجراءات التحذيرية اللازمة، وتقديم الإشعار اللازم عن إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والمباني، وكذلك الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه عن وجودها. كما تلتزم بتعيين مناطق سلامة مناسبة بما يكفل السلامة الكاملة لسفن الدول الأخرى، فضلًا عن التزامها بإزالة الجزر الاصطناعية والمنشآت والمباني التي أقامتها في حالة ما إذا تخلت عنها أو أوقفت استعمالها.

ولقد نصت الفقرة السابعة من المادة (60) على أنه "لا يجوز إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة حولها إذا ترتب على ذلك إعاقة استخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية". كذلك فإن الدولة الساحلية تلتزم بعدم القيام بالتفتيش المادي للسفينة إلا في الحالات التي سبق الإشارة إليها في حقوق الدولة الساحلية في حماية البيئة البحرية في المنطقة. وتلزم المادة (226) الدولة الساحلية بالعمل على الإفراج السريع عن السفن التي يجري إستيقافها بسبب ما ينسب إليها من خروج عن القواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بحماية البيئة البحرية في المنطقة.

ثانيًا: المحافظة على الثروات الطبيعية الحية وإدارتها إدارة رشيدة

 حيث تلزم المادة (60) في فقرتها الثانية الدولة الساحلية باتخاذ أنسب الوسائل والتدابير لحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الحية في المنطقة وذلك لحظر الاستغلال المفرط.

كما تلتزم بتحديد كمية الصيد المسموح بها، وكذلك توضيح قدرتها على الصيد، وتلتزم بإتاحة الفرصة للدول الأخرى لاستغلال الفائض الذي لا تملك القدرة على استغلاله.

ثالثًا: حماية البيئة البحرية

رابعًا: المساعدة في البحث العلمي

وفيما يخص الجانب التركي كطرف مقابل لمصر بحريا فإنه قد أكد على أنه سوف يقوم بالتنقيب عن الغاز في المنطقة في سبتمبر المقبل وذلك (4) بإجراء أحادي دون التنسيق مع السلطات المصرية وكذلك القبرصية، وهو ما يعد موقفًا مخالفًا بحسب القانون الدولي المعني في هذا الشأن، ومن ثم فقد سارعت الخارجية المصرية بتحذير الجانب التركي من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص. إذ ان هذا لا يكون إلا بإتفاق مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط.

وتعد تركيا دولة ساحلية تطل علي بحار دولية ومن ثم فهي معنية بالأحكام الواردة بالاتفاقية كما أن الاتفاقية المصرية القبرصية استوفت كافة الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الاعتداد بالمعاهدات الدولية بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969.ومن ثم فإن الإتفاقية المصرية القبرصية تعد نافذة في حقها.

الشق القانوني .. الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

إزاء تعقد الموقف وعدم وجود مباحثات دبلوماسية بسبب القطيعة التركية مع مصر وقبرص، فقد أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن "قلقها البالغ" (5)حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب في المنطقة، وأكدت بتنديد المجلس الأوروبي بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط"؛ حيث بدأت تركيا، أول عملية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث أطلقت سفينة "فاتح" للتنقيب فيما يسمى بعملية "تتريك"

كما أكدت استعداد "الاتحاد الأوروبي التام للرد، في حال حصول أي عمل من هذا النوع، ردا ملائما يجسد التضامن الكامل مع قبرص.

كما أن هناك حقاً للرد من السلطة الشرعية الدولية، وهو هنا مجلس الأمن حيث يعتبر مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة وذلك لأن مهمة تحقيق الهدف الرئيسي الذي من أجله تم تأسيس هذه المنظمة والذي هو حفظ السلم والأمن الدوليين من أعمالها الحصرية، فالتسوية السلمية للمنازعات هي الخطوة الأولى لحل المنازعات وهذا يتبين لنا واضحاً عند مراجعة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام. (6)وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة قد آلت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإنه لا يستطيع القيام بمهمته هذا ما لم يكن هناك تهديد لهما، إذ يجب البت أولاً بوجود التهديد. وعليه، فإن هذه السلطات تعتبر المدخل الأساسي لبقية السلطات الإجرائية. وبالرجوع إلى المادة 34 من الميثاق والتي تعتبر من القواعد العامة فإنها نصت على "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي" وعلى ذلك فإن لمجلس الأمن وفقاً لهذه المادة(7):

1. أن يفحص أي نزاع أو موقف، قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً. وبالرغم من أن الميثاق قد ميّز بين النزاع والموقف إلاّ أنه جاء خالياً من أي معيار للتميز. ولكن يمكن القول "بأن (النزاع) يمثل مرحلة متقدمة أو خطيرة على (الموقف)، فهذا الأخير يمثل حالة عامة تنطوي على مشكلات سياسية تتعلق بمصالح عدة دول أو بالمجتمع الدولي ككل، أكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات، في حين يجسد "النزاع" مرحلة تختلف فيها الآراء وتتباين بشأنها مصالح الدول المتنازعة، أو كما قالت محكمة العدل الدولية الدائمة، فان النزاع يتمثل في خلاف حول نقطة أو واقعة، فهو إذن تناقض أو تعارض بين الآراء القانونية أو المصالح لشخصين قانونيين".

وللجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر".و لمجلس الأمن في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة في فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً، وهو الذي يقرر فيما إذا كان استمرار ذلك يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

والمجلس هنا قد يقوم بإنشاء لجان تقوم بالفحص والتدقيق والتحقيق، ومن أمثلة ذلك لجنة التحقيق في حوادث الحدود اليونانية، ولجنة مضيق كورفو. واستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها هذه اللجان، يقوم المجلس بإصدار التوصيات اللازمة لحل المنازعات حلاً سلمياً، وعليه، فهذه اللجان في البداية تعتبر أداة تحقيق ثم تتحول إلى أداة تسوية بعد ذلك بإصدار التوصيات اللازمة والجدير بالذكر، فان التوصية الصادرة عن المجلس قد تكون لدعوة الأطراف المتنازعة إلى حل قضيتم بالطرق السلمية، كما قد تكون التوصية بتحديد طريقة معينة لحل النزاع بعد الأخذ بعين الاعتبار ما قام به المتنازعون من إجراءات سابقة لتسوية النزاع بينهم كعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

وقد  يكون حل الأمر من خلال تنظيمات إقليمية فقد تواجه مجموعة من الدول مشاكل ومنازعات من نوع خاص أو تجمعهم أهداف ذات طبيعة واحدة أو متقاربة، الأمر الذي يتطلب إنشاء منظمة دولية تعمل على إزالة وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الدول، وإيجاد صيغة أو اسلوب لحل المنازعات التي تنشأ بينها أو بينها وبين الدول الأخرى. ولهذا، تجد بأن كل مجموعة من هذه الدول حاولت وعملت على الانضمام في منظمات دولية خاصة، يسمى بالمنظمات الإقليمية. إن الدور الأساسي لهذه المنظمات هي تسوية المنازعات الناشئة بين أعضائها، فهي لا تتنافس المنظمات العالمية في حل المنازعات الدولية، ولهذا أكد الميثاق على دور المنظمات الإقليمية في هذا المجال واعتبر وجود الأمم المتحدة غير مانع أمام قيام هذه المنظمات لحل المنازعات المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، عندما تكون الحل السلمي في العمل الإقليمي صالح وملائم، وما دام هذا الحل لا يتناقض مع مبادىء الأمم المتحدة ومقاصدها.

وعلى أعضاء المنظمات الإقليمية واجب قانوني إستناداً إلى الميثاق، حيث ألزم الميثاق الأعضاء وقبل عرضهم المنازعات الناشئة بينهم على مجلس الأمن أن يبذلوا كل جهدهم من أجل التسوية السلمية لها. وعليه، فإذا نشأ نزاع بين عضوين في منظمة إقليمية، فإن عليهما حل نزاعهما بالطرق الدبلوماسية، وإذا أخفقت هذه الطرق في حل النزاع، فعليهما عندئذ اللجوء إلى منظمتهم الإقليمية التي يرتبطان بها، قبل اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة وعرض النزاع عليها.

وهناك إلى خيارات أخرى للحل فالوسائل القضائية وهي تنتهي بحل ملزم للأطراف المتنازعة. ويجوز مباشرة التسوية القضائية من قبل هيئة أو شخص من غير أطراف النزاع وله أو لها سلطة الفصل في النزاع ولكن يجب أن يكون على أساس القانون. وهذه المباشرة القضائية تتم عن طريقتين: إما طريقة التحكيم أو طريقة القضاء، وأن أطراف النزاع هم الذين يلجئون إليهما دون إلزام. ويلاحظ بأن الاختلاف الجوهري بين القضاء والتحكيم يكمن في أن الأطراف المتنازعة لهم السلطة في اختيار وتشكيل محكمة التحكيم، ولكن تشكيل القضاء وتعين أعضائها قائمة سلفاً لا دخل لإرادة الأطراف المتنازعة فيها وهذا من مميزات القضاء الدولي، في حين يشترك القضاء والتحكيم في الطابع الإلزامي للقرارات الصادرة عنهما

وقد أعطى الميثاق في المادة 33 منه للدول حرية الاختيار بين القضاء والتحكيم، ولكن بالنظر إلى الإحصاءات الدولية في هذا الميدان يتبين بأن الدول يفضلون التحكيم على القضاء والسبب في ذلك هو مرونة التحكيم وقدرته على التكييف مع أوضاع كل نزاع.

أما محكمة العدل الدولية التي تعتبر الأداة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وأن ميثاقها في الفقرة الأولى من المادة السابعة قد أشارت إليها بإعتبارها إحدى الأجزاء الأساسية لها، ثم خصص لها الفصل الرابع منه، لذا فإن هذه المحكمة ليست منظمة دولية قائمة بذاتها كما كانت عليه محكمة العدل الدولية الدائمة، وإنما جهاز من أجهزة المنظمة الرئيسية وذو اختصاص قضائي، وبالرغم من أن النظام الأساسي لهذه المحكمة قد بني على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدائمة إلى أنها محكمة جديدة وليست استمراراً للمحكمة الأخيرة، وهذا ما يتبين من المادة الثانية والتسعون من الميثاق، أما قضاة هذه المحكمة فيتم اختيارهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وما يحق لمصر أستخدام القوة للدفاع الشرعي عن نفسها (8) فهذا حق قد خولته معظم النظم القانونية في العالم، وهو نظام مؤكد في أحكام القانون الدولي، وقد أشار إلى ذلك مونتيسكو في مؤلفه "روح القوانين"، كما أن نص المادة 51 من الميثاق الدولي للأمم المتحدة يؤكد ذلك. ومن ثم فإن إستمرارية رد الفعل التركي دون مفاوضات مع الأطراف المعنية؛ يفتح الباب على مصراعية لحلول كثيرة تصب في جانب الطرف المصري والقبرصي، ومنها الأحقية الكاملة في الدفاع الشرعي ورد العدوان في حالة إذا لم يتدخل مجلس الأمن بسرعة، لردع الطرف المعتدي، أما باقي الخيارات والتي منها اللجوء للتحكيم الدولي أوالقضاء، فأنه مستبعد في ظل تعنت الطرف التركي وعدم رغبته في التفاوض وتدويل القضية.

الهوامش

1-           شادي محمد،ترسيم الحدود البحرية ب المتوسط،الوطن، 8/2/201، الرابط متاح على:

 https://www.elwatannews.com/news/details/3043309

2-            إبراهيم العناني،قانون البحار، دار النهضة العربية،القاهرة،2011،ص39.

3-            حازم عتلم، أصول القانون الدولي العام القسم الثاني،دار النهضة العربية،القاهرة،2001،ص356

4-            بي بي سي، مصر تحذر تركيا من عواقب التنقيب عن الغاز غرب قبرص،4/5/2019 الرابط متاح على:

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48162127

5-            محمد صلاح،حرب غاز المتوسط من ينتصر مصر أم تركيا؟تقرير، عالم الطاقة،12/5/2019 الرابط متاح على:

 http://www.alamaltaqa.com/news/details/8111

6-            الأمانة العامة للمنظمة الإستشارية القانونية الأسيوية الأفريقية، دراسة أولية حول التسوية السلمية للنزاعات، ص14

7-            إبراهيم العناني، النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث، دار النهضة العربية،الطبعة الثالثة، القاهرة،2007،ص35

8-            إبراهيم العناني، النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث،دار النهضة العربية،الطبعة الثالثة، القاهرة،2007،ص67

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟