المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads
إيمان عنان
إيمان عنان

حقوق المرأة بين الواقع والمأمول فى الحوار الوطنى المصري

السبت 24/سبتمبر/2022 - 08:22 م
المركز العربي للبحوث والدراسات

على الرغم من التقدم الذى تم تحقيقه فى مجال المساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة في الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من التمييز ضد المرأة؛ حيث تتعرض المرأة في مختلف العصور إلى انتهاكات وتجاوزات حقوقية ومشاكل عديدة سياسية واجتماعية تؤثرعليها بالسلب،  وتحاول عملية البحث أن تعرض بعض القضايا التي تواجه المرأة لكي يتم حلها وتحصل المرأة على حقوقها.

حقوق المرأة في المواثيق الدولية  لحقوق الإنسان  

اهتم القانون الدولي لحقوق الإنسان بمعالجة مسألة العنف ضد المرأة وخاصةً العنف الأسري والمجتمعي وإزالة التمييز ضدهن، وسن التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز بسبب النوع؛ حيث يوجد عدد من المواثيق الدولية التى تعالج حقوق المرأة، مثل صدور الاعلان العالمى للقضاء على التمييز ضد المرأة الذى اعلنته الجمعية العامة عام 1967،الذي ينص على أن " التمييز ضد المرأة فى الحقوق مع الرجل يعد جريمة مخلة بالكرامة الانسانية".

 والاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة لعام 1952، والاتفاق الخاص بجنسية المرأة المتزوجة 1957، والاتفاق الخاص بالموافقة على الزواج والسن الادنى للزواج وتسجيل الزيجات لعام 1962.

حقوق المرأة في الدستور والتشريعات المصرية

صدقت مصرعلى كل هذه الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، كما صدقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، و على اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحث على مساواة العمال والعاملات في الأجر، والعمل الليلي.

وكفل الدستور المصري للمرأة حقوقها، من خلال الآتي:

1 - الحق في التعليم  باعتباره أحد الحقوق الأصيلة للمرأة والرجل، فالتعليم حق للمواطن وفقاً لنص المادة 19، هدفه بناء الشخصية المصرية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

2- الحق في العمل: عمل الدستور المصري على المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل؛ حيث نصت المادة 12 منه على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وكفل المساواة بينهما في الأجر، ومن حيث سن الإحالة إلى المعاش، والحق في الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمرافقة الزوج إلى الخارج، وحقها في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

3- الحق في المشاركة السياسية: حيث كفل الدستور المصري للمرأة والرجل الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاءات.

3- الحق في الميراث: كفل الدستور المصري حق المرأة المصرية في الميراث، الذي كفله الشرع.

كما كفل الدستور المصري حقوقاً أخرى مثل الحق في الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين،  والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الحياة الآمنة، وفي حرمة الجسد، والحق في حرية التنقل والإقامة وحرية الاعتقاد والفكر والرأي.

أبرز القضايا التي تواجه المرأة المصرية

على الرغم من التصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة التي كفلها الدستور والقانون المصري، إلا أنه مازالت المرأة تواجه مشكلات عديدة مثل التمييز العنصري، والعنف الأسري، والحرمان من التعليم، والتمكين السياسي، والتحرش الجنسي، وختان الاناث، والزواج المبكر للقاصرات، وحالات الطلاق التي تُجبر فيها المرأة على التنازل عن حقوقها، وتخلى الأب عن حق أطفاله عليه في مصروفات الدراسة والمسكن والغذاء والملبس والدواء والحلوى، وحرمان المرأة من الميراث أو تقديم تنازلات، وهناك أيضاً مشكلات أخرى مثل مشكلة سنة واحدة زواج، والغارمات، وزوى الإعاقة، ومعاناة المرأة الصعيدية من الظروف القاسية والاهمال والفقر والأمية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية.. الأطراف المشاركة

يشارك في الحوار الوطني السيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تم إصدار قرار وزاري لاعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لمعالجة القضايا الأسرية والمجتمعية.

ووجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها.

إشكاليات قانون الأحوال الشخصية

أعربت أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة وحقوقية عن بياناً رفضت من خلاله مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة نتيجة رفض إجراء حوار مجتمعي قبل إعداد مقترحات قوانينها، ومن القضايا التي تسببت في الرفض.

-          ترتيب الأب في الحضانة

-         الامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي

-          عدم تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه، وعقوبة المستضيف حال امتناعه عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة.

-         خطف الأطفال والسفر بهم للخارج

-          انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الطفل سن 15 سنة

أبرز مقترحات المنظمات الحقوقية للمرأة المصرية حول قانون الأحوال الشخصية

1-  حضانة الأب:

اقترحت المنظمات أن تصبح حضانة الطفل  في المرتبة الرابعة بعد أن كانت في المرتبة 16، فيكون الترتيب  كالآتي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب.

2- الامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي

اقترحت المنظمات أن تكون العقوبة بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

3- عدم تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة

اقترحت المنظمات أن تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه لكل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

4- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة .

5-اقترحت المنظمات عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمداً عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، ولإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

6- نص القانون المقترح على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وذلك لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج.

7- ونص على أنه للحاضن أو للصغيرالحق في  المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يخص المنازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة، تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

توصيات المجلس القومي للمرأة لقوانين الأحوال الشخصية

بذل المجلس القومى للمرأة جهوداً كبيرة علي مدار ست سنوات، وانتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية الجديد، لاجراء اصلاحات لاشكاليات قضايا المرأة والأسرة المصرية.

 ومن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التى أعدها المجلس:

·       الحفاظ على تماسك الاسرة المصرية

·       الاولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من اجراءات قانونية او إدارية

·       حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها

·        التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة

·        تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين

·       معالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة

·       تسوية النزاع الاسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً.

·       تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال

·       اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.

·       تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات فى حالة التأخير.

·       التنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.

·        إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

·        إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.

·        تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.

·        وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة."

·       منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.

·        إضافة الى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.

·       النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الاموال والمجهودات التي تكتسب اثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.

·       رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.

·        الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها.

·       النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

·       الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور اى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس ، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.

·        تنظيم زواج ذوي الاعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر بناءاً على المادة 23 من الاتفاقية التي  تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.

·        تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.

·        انشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة وتنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للاشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية.

·       الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن أن يكون نص المقترح كالتالى : "خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من اسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً"

·       إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل  كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.

·       تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.

·        تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

·       اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.

·        الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج.

·       مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الارمل والارملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الام  من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون واى اسباب اخرى يقدرها  ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لاجر المسكن والحضانة فى هذه الاحوال.

·        لا يجوز تغيير اسم الطفل أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه فان تعذر ذلك رفع الأمر الى رئيس محكمة الاسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون  للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

·       البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون ،أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الايجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون  كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.

·        النص على وضع تنظيم قانونى محدد لاشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل او مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل الى اكثر من 20 عام وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن .

·        تفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن انشاء صندوق دعم وتنمية الاسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

·       توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.

ويكون ذلك في حالة وجود الضمانات التالية:

·       أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.

·       عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.

·       الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية

·       عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين

·       ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة

·       السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال الا بموافقة الطرفين او في وجود اتفاق موثق

·        تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغيروعدم تسليم الصغير

·        خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن

·        خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن

في النهاية نوصي بأن يركز الحوار الوطني على هذه التعديلات التشريعية التي اقترحها المجلس القومي لحقوق المرأة والمنظمات الحقوقية حول قانون الأحوال الشخصية، ساعياً إلى ايجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها المرأة مثل التمييز العنصري، والعنف الأسري، والحرمان من التعليم، والتمكين السياسي، والتحرش الجنسي، وختان الاناث، إلخ..، آملين أن تحصل المرأة المصرية على جميع حقوقها، وأن نساير المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة، والتي صدقت عليها الدولة المصرية.

 

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟